وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار , وأن نستنجى برجيع أو عظم ". رواه مسلم (ص ١٦) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (١/١٥٤) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شىء حتى الخراءة , قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين. الحديث كما ذكره المؤلف إلا أنه قال: " أو " بدل " و" فى كل الجمل.
وكذلك رواه أبو عوانة فى صحيحه (١/٢١٧ - ٢١٨) والنسائى (١/١٦ - ١٧) والترمذى (١/٢٤ - ٢٥) والبيهقى (١/٩١) وأحمد (٥/٤٣٩) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
ورواه أبو داود (رقم ٧) والدارقطنى والبيهقى أيضا (١/١٠٢ و١١٢) وأحمد (٥/٤٣٧ - ٤٣٨) نحوه بالواو العاطفة.
وقال الدارقطنى: " إسناد صحيح ". وفى رواية له " قال المشركون " - وهو رواية لمسلم وأبى عوانة -.
ورواه الطيالسى (٦٥٤) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل , والصواب أنه مسند سلمان كما رواه الجماعة.
(٤٢) - (قول عائشة رضى الله عنها: " مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول , فإنى أستحييهم , وإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله ") . صححه الترمذى (ص ١٦) .
* لا أصل له بهذا اللفظ.
وهو وهم تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسى فى " العدة شرح العمدة " (ص ٣٣) - توفى سنة ٦٢٤ -. وإنما أخرجه الترمذى (١/٣٠ - ٣١) والنسائى (١/١٨) وأحمد (٦/٩٥ و١١٣ و١٢٠ و١٣٠ و١٧١ و٢٣٦) والبيهقى (١/١٠٧ - ١٠٨) من طريق قتادة عن معاذة عنها بلفظ: " أن يغسلوا عنهم " بدل " أن يتبعوا الحجارة بالماء " والباقى مثله سواء.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وله طريق أخرى , رواه