للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهذا سند ضعيف , وله علتان:

الأولى: محمد بن يزيد هذا هو ابن أبى زياد الفلسطينى , وهو مجهول كما قال ابن أبى حاتم (٤/١/١٢٦) عن أبيه , وكذا قال الدارقطنى وتبعهما الذهبى.

الثانى: ابن لهيعة , فإنه ضعيف لسوء حفظه , وبه أعله الحافظ فى " الدراية " (ص ١٢٤ ـ ١٢٥) , وأعله الزيلعى (٢/١٦٤) بالعلتين.

وقال الهيثمى فى " المجمع " (١/٣٢٤) : " رواه أحمد والطبرانى فى " الكبير "

وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ".

(٢٦٢) - (حديث: " صلوا كما رأيتمونى أصلى " (ص ٧٣) .

* صحيح.

أخرجه البخارى وغيره فى حديث لمالك بن الحويرث وقد سقت لفظه بتمامه فى أول " باب الأذان " (٢١٣) .

(٢٦٣) - (حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه (ص ٧٣) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/١٥٧) ومسلم (٢/١٤٢) وأبو داود (٤٤٢) وكذا أبو عوانة (٢/٢٦٠ ـ ٢٦١) والنسائى (١/١٠٠) والترمذى (١/٣٣٥) والدارمى (١/٢٨٠) وابن ماجه (٦٩٥ , ٦٩٦) والطحاوى (٢/٢٣٠) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (١/١٨٩/٢) والبيهقى (٢/٢١٨) وأحمد (٣/٢١٦ , ٢٤٣ , ٢٦٧ , ٢٦٩ , ٢٨٢) والسراج (١١٧/٢) من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعا به نحوه وأقرب ألفاظهم إليه

لفظ مسلم: " من نسى صلاة أو نام عنها , فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ".

ولفظ البخارى: " من نسى صلاة فليصل إذا ذكر , لا كفارة لها إلا ذلك , (أقم الصلاة لذكرى) ".

وفى لفظ لمسلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>