للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث علقه البخارى (٢/٢٢) بلفظ الكتاب.

(١٣٣١) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل " رواه الأثرم (ص ٣٢٥) .

* صحيح.

وهو رواية فى حديث عثمان الذى قبله.

أخرجه ابن ماجه (٢٢٣٠) من طريق عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال: " كنت أبيع التمر فى السوق فأقول: كلت فى وسقى هذا كذا , فأدفع أوساق التمر بكيله , وآخذ شفى , فدخلنى من ذلك شىء , فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت الكيل فكله ".

قال البوصيرى فى " الزوائد " (١٣٨/١) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة , رواه ابن أبى عمر فى " مسنده " عن عبد الله بن يزيد المقرىء فذكره.

ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة بلفظ: " إذا ابتعت فاكتل , وإذا بعت فكل ".

هكذا رواه عبد بن حميد عن ابن المبارك ".

وأقول: جزمه بضعف إسناده ليس بصواب لما سبقت الإشارة إليه فى الحديث المتقدم أن رواية عبد الله بن المبارك وأمثاله من القدماء عن ابن لهيعة صحيحه.

وإليك بعض النصوص فى ذلك.

فقال الحافظ بعد الغنى ابن سعيد الأزدى: " إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح , ابن المبارك , وابن وهب , والمقرى ".

وذكر الساجى وغيره مثله.

ولذلك فنحن نرى أن الحديث صحيح , لاسيما وله طريق أخرى , تقدم ذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>