بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة , وأمر فى هذه السنة بزكاة الفطر , وذلك قبل أن تفرض الزكاة فى الأموال , وأن تخرج عن الصغير والكبير , والذكر والأنثى , والحر والعبد , صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب , أو مدين من بر , وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة , وقال: أغنوهم ـ يعنى المساكين ـ عن طواف هذا اليوم ".
قلت: وسكت عليه الحافظ لوضوح علته , فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدى وهو متروك متهم بالكذب.
ووجدت للحديث طريقا ثالثة عن نافع , رواه أبو القاسم الشريف الحسينى فى " الفوائد المنتخبة "(١٣/١٤٧/٢) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وقال: أغنوهم عن السؤال ".
وهذا سند ساقط , لأن القاسم بن عبد الله وهو العمرى المدنى قال الحافظ:" متروك رواه أحمد بالكذب ".
(٨٤٥) - (حديث:" كان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة "(ص ٢٠٢) .
* ضعيف.
رواه سعيد بن منصور وابن زنجويه بسند ضعيف , وقد ذكرنا لفظ الحديث بتمامه مع الكلام على سنده فى الذى قبله.
(تنبيه) : سبق فى أول الكلام على هذا الحديث أن نقلت عن " بلوغ المرام " أنه قال: " إسناده ضعيف " فقال الصنعانى فى " سبل السلام "(٢/١٨٧) فى تعليل ذلك: