للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه أحمد (٢/٦) عن أيوب عن نافع به.

ثم أخرجه (٢/٥٧) عن عبيد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى أن تحتلب المواشى من غير إذا أهلها ".

[(٢٥٢٣) - (حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته , قالوا: وما جائزته يا رسول الله. قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام , وما زاد على ذلك فهو صدقة , ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يؤثمه: قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه ".]

* صحيح.

أخرجه البخارى (٤/١٤٣) ومسلم (٥/١٣٧ ـ ١٣٨) ومالك (٢/٩٢٩/٢٢) وأبو داود (٣٧٤٨) والترمذى (١/٣٦٥) وابن ماجه (٣٦٧٥) والبيهقى (٩/١٩٧) وأحمد (٤/٣١ و٦/٣٨٥) من طريق سعيد بن أبى سعيد عن أبى شريح العدوى أنه قال: سمعت أذناى وأبصرت عيناى حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره دون قوله: " قيل يا رسول الله ... ".

فهى فى رواية لمسلم وأحمد وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(٢٥٢٤٩ - (عن عقبة بن عامر: " قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ فقال: إن (١) نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا , وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم (٢) " متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/١٠٢ و٤/١٤٤) ومسلم (٥/١٣٨)


(١) الأصل: إذا
(٢) الأصل: له، والتصويب من الصحيحين

<<  <  ج: ص:  >  >>