بشهداء عدول على عدة واحدة , فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم , قال: اللهم أنت تقضى بينهم , للذى خرج له السهم " وإسناده صحيح مرسل.
وله شاهد ثالث موصول من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".
أخرجه أبو داود (٣٦١٧) واليهقى (١٠/٢٥٥) وأحمد (٢/٣١٧) من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (٢/١٦٠) من هذا الوجه عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين , فأسرعوا , فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف " وهو رواية للبيهقى.
واللفظ الأول هو الأرجح , لأن عليه أكثر الراوة عن عبد الرازق , ولاسيما وهو كذلك فى أصل إسحاق بن راهويه عن عبد الرازق كما قال أبو نعيم , والبخارى إنما رواه باللفظ الآخر من طريق إسحاق!
نعم قد أبدى الحافظ فى " الفتح " (٥/٢١١) احتمالا , أن يكون لفظ البخارى هذا فى حديث آخر عند عبد الرزاق.
وفيه بعد عندى. والله أعلم.
[(٢٦٥٧) - (حديث الحضرمى والكندى ".]
* صحيح.
وقد مضى برقم (٢٦٣٢) .
(٢٦٥٨) - (حديث أبى موسى: " أن رجليين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين , فقسمه النبى صلى الله عليه وسلم بينهما " رواه أبو داود.