صلحا حرم حلالا , أو أحل حراما " رواه أبو داود والترمذى والحاكم وصححاه (ص ٣٦٧)
* حسن.
وهو من حديث أبى هريرة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى , لكن ليس فيه " إلا صلحا ... " ثم هو مما لم يخرجه الترمذى , وإنما أخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بتمامه , وصححه , كما صحح الحاكم حديث أبى هريرة , وقد تعقبا , كما سبق بيانه عند الحديث (١٣٠٣) .
(١٤٢١) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر , فوضعوا عنه الشطر " (ص ٣٦٧) .
* صحيح.
لكن ليس فيه أنهم وضعوا عنه الشطر , وهو من حديث جابر نفسه قال: " توفى عبد الله بن عمرو بن حرام ـ يعنى أباه ـ أو استشهد , وعليه دين , فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا , فطلب إليهم فأبوا , فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا: العجوة على حدة , وعذق زيد على حدة , وأصنافه , ثم ابعث إلى , قال: ففعلت , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجلس على أعلاه , أو فى وسطه , ثم قال: كل للقوم , قال: فكلت للقوم حتى أوفيتهم , وبقى تمرى كله , لم ينقص منه شىء!
" أخرجه الإمام أحمد (٣/٣١٣) حدثنا جرير , عن مغيرة , عن الشعبى عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخارى وغيره من طرق عن جابر بمعناه , بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا , وقد سقت لفظ البخارى مع زياداته فى روايات الحديث فى كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " , وهو مطبوع فى المكتب الإسلامى.
(١٤٢٢) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم كعب بن مالك , فوضع عن غريمه الشطر " (ص ٣٦٧) .