" كأنه يعنى حديثا مخصوصا , وإلا ففى صحيح البخارى تصريح بالسماع منه ".
قلت: لكن قتادة موصوف بالتدليس , فلا يطمئن القلب لتصحيح ما لم يصرح فيه بالتحديث من حديثه كهذا.
لكن له شاهد قوى يرويه حماد بن سلمة عن حبيب وهشام عن محمد عن أبى هريرة به مختصرا بلفظ:" رسول الرجل إلى الرجل إذنه ".
أخرجه أبو داود (٥١٨٩) والبخارى أيضا (١٠٧٦) وابن حبان (١٩٦٥) .
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
[(١٩٥٦) - (قال ابن مسعود:" إذا دعيت فقد أذن لك " رواه أحمد.]
* صحيح.
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد "(١٠٧٤) عن أبى الأحوص عن عبد الله قال: " إذا دعى الرجل فقد أذن له " وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وعزو المصنف إياه لأحمد غريب , ولعله يعنى غير كتابه " المسند " فإنه المراد عند إطلاق العزو إليه كما سبق التنبيه عليه مرارا.
[(١٩٥٧) - (روى أحمد فى المسند: أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال: لولا أنا نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك ".]
* صحيح.
أخرجه أحمد (٥/٤٤١) من طريق قيس بن الربيع حدثنا عثمان بن سابور رجل من بنى أسد عن شقيق أو نحوه (شك قيس) أن سلمان دخل عليه رجل..... الحديث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل قيس بن الربيع فإنه ضعيف.