قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم قال أبو عبيد:" وقد جاءنا فى بعض الأثر ـ ولا أدرى عن من هو ـ أن هذا الشهر الذى أراده عثمان هو المحرم ".
ورواه مالك (١/٢٥٣/١٧) وعنه الشافعى (١/٢٣٧) نحوه عن ابن شهاب وكذا البيهقى (٤/١٤٨) وقال: " رواه البخارى فى الصحيح ".
قلت: ولم أره فيه ولا عزاه فى " ذخائر المواريث إلا للموطأ , ثم تبين أنه يعنى أن أصله فى الصحيح " , فراجع " التلخيص "(١٧٨) .
(تنبيه) : استدل المصنف بهذا الأثر والذى بعده على أنه يسن أن يفرق الزكاة صاحبها ليتيقن وصولها إلى مستحقها , وليس فيهما دلالة صريحة على ذلك , فالأولى الاستدلال بما رواه البيهقى (٤/١١٤) فى " باب الرجل يتولى تفرقه زكاة ماله الباطنة بنفسه " عن أبى سعيد المقبرى قال: " جئت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمائتى درهم , قلت: يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالى , قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم , قال: اذهب بها أنت فاقسمها ". وكذا رواه أبو عبيد (١٨٠٥) .
قلت: وإسناده حسن.
ويشهد لذلك الحديث المتفق عليه:" سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ... ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه ".
(تنبيه ثان) : أورد الرافعى هذا الأثر عن عثمان بلفظ: " قال فى المحرم: هذا شهر زكاتكم ... " فقال الحافظ فى " التلخيص ": ومالك فى الموطأ , والشافعى عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به ".
وفاته التنبيه أنه ليس فيه " فى المحرم ".
(٨٥١) - (" أمر على رضى الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسة " (ص ٢٠٥) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى فى " سننه " (٤/١٥٧) وكذا سعيد بن منصور