" قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل , وقال ابن الطلاع فى " الأحكام ": هو حديث ثابت , وكان ذلك فى سنة تسع , وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم , فقالوا: يا رسول الله بعه لنا , قال: ليس لكم إليه سبيل ".
وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (٣/٢٠٢) : " والمشهور فى الحديث الإرسال ".
(١٤٣٦) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا , فأصبح وقد دين به , فمن كان له عليه دين فليحضر غدا , فإنا بائعون ماله , وقاسموه بين غرمائه " رواه مالك فى الموطأ (ص ٣٧٩) .
* ضعيف.
أخرجه مالك (٢/٧٧٠/٨) وعنه البيهقى (٦/٤٩) عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى عن أبيه: " أن رجلا من جهينة , كان يسبق الحاج , فيشترى الرواحل , فيغلى بها , ثم يسرع السير , فيسبق الحاج , فأفلس , فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب , فقال: أما بعد أيها الناس , فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته , بأن يقال: سبق الحاج! ألا وإنه قد دان معرضا , فأصبح قد دين منه , فمن كان له عليه دين , فليأتنا بالغداة , نقسم ماله بينهم , (وقال البيهقى: بين غرمائه) , وإياكم والد ين , فإن أوله هم , وآخره حرب ".
قلت: وهذا إسناد محتمل للتحسين , فإن عمر هذا أورده ابن أبى حاتم برواية جماعة عنه , وسماه عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزنى , ولم يذكر فيه جرحا , ولا تعديلا , أورده ابنه عبد الرحمن (٢/٢/٢٧٢) برواية بكر بن سوادة فقط عنه , فنسى رواية ابنه عمر هذا , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا.
وكذلك أورده ابن حبان فى " الثقات " (٢/١٦٣) برواية بكر هذا وحده , وقال: " يروى المراسيل ".
أورده فى " أتباع التابعين " , وعلى هذا فالإسناد منقطع , فهو ضعيف.
والله