قلت: وهذا سند ضعيف: عبد الله بن صالح فيه ضعف , وعلى بن أبى طلحة لم يسمع من ابن عباس.
الثالث: عن رجل من بلقين قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم , وهو بوادى القرى , فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: لله سهم , ولهؤلاء أربعة أسهم , قلت: فهل أحد أحق بشىء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه , فليس بأحق به من أخيه ".
أخرجه الطحاوى (٢/١٧٧) .
قلت: وإسناده صحيح.
(١٢٢٦) - (عن ابن عمر:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , سهمان لفرسه وسهم له " متفق عليه (ص ٢٩١) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (٢/٢ , ٤١) فقال: حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهما له , وسهمين لفرسه ".
ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (٢٧٣٣) , وأخرجه الدارمى (٢/٢٢٥) , وابن ماجه (٢٨٥٤) وابن الجارود (١٠٨٤) والدارقطنى (٤٦٨) والبيهقى (٦/٣٢٥) من طرق أخرى عن أبى معاوية به.
ولفظ الدارمى:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , وللراجل سهما ".
وتابعه أبو أسامة عن عبيد الله به بلفظ:" أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين , ولصاحبه سهما ".
أخرجه البخارى (٢/٢١٦) والدارقطنى (٤٦٧) والبيهقى (٩/٣٢٤ ـ ٣٢٥) .