(١٣٢١) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا:" المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ". رواه أحمد وأبو داود والحاكم (٣١٩) .
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (٢٢٤٦) والحاكم (٢/٨) , وعنه البيهقى (٥/٣٢٠) من طريق وهب بن جرير حدثنا أبى سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر به.
وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب "(٣/٢٤) ٠ وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن ابن شماسة لم يخرج له البخارى شيئا.
ورواه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه.
أخرجه أحمد (٤/١٥٨) والطبرانى فى " الأوسط "(١٣٨/١) وقال: " لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وكأنه خفى عليه رواية يحيى بن أيوب , وهو أوثق من ابن لهيعة.
وقد تابعهما الليث , فأخرجه مسلم (٤/١٣٩) من طريق ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبى حبيب به بلفظ: " المؤمن أخو المؤمن , فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ".
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى أيضا (٥/٣٤٦) وسمى الغير ابن لهيعة والله أعلم.
(تنبيه) : عزى المصنف الحديث لأبى داود كما ترى , وهو وهم , ولعله