للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤/٣١٢ , ٣١٣) وأبو يعلى (٩٢/٢) عن الأسود بن قيس عنه.

وعن عويمر بن أشقر الأنصارى المازنى مختصرا. أخرجه ابن حبان (١٠٥٢) .

(١١٥٥) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث ". متفق عليه (ص ٢٧٥) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٤/٢٧) ومسلم (٦/٨٠) والترمذى (ظ/٢٨٥) وكذا النسائى (٢/٢٠٨) والدارمى (٢/٧٨) والبيهقى (ط/٢٩٠) وأحمد (٢/٩ , ١٦) من حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام " هذا لفظ مسلم والترمذى والدارمى نحوه.

ولفظ البخارى: " كلوا من الأضاحى ثلاثا ". ولفظ الآخرين وهو رواية لمسلم: " نهى أن تؤكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث ".

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وإنما كان النهى من النبى صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بذلك ".

قلت: ودليل الترخيص بذلك فى حديث الكتاب الذى بعد هذا.

وللحديث شاهد من رواية على رضى الله عنه قال: " نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث " أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والبيهقى من طريق أبى عبيد عنه.

وأما ما رواه على بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ... ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها بعد ثلاث , فاحبسوا ما بدا لكم ".

فهذا لا يصح عن على من أجل ابن زيد فإنه ضعيف.

وإنما صح بذلك من حديث بريدة بن الحصيب

<<  <  ج: ص:  >  >>