(٤/٣١٢ , ٣١٣) وأبو يعلى (٩٢/٢) عن الأسود بن قيس عنه.
وعن عويمر بن أشقر الأنصارى المازنى مختصرا. أخرجه ابن حبان (١٠٥٢) .
(١١٥٥) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث ". متفق عليه (ص ٢٧٥) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٤/٢٧) ومسلم (٦/٨٠) والترمذى (ظ/٢٨٥) وكذا النسائى (٢/٢٠٨) والدارمى (٢/٧٨) والبيهقى (ط/٢٩٠) وأحمد (٢/٩ , ١٦) من حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام " هذا لفظ مسلم والترمذى والدارمى نحوه.
ولفظ البخارى:" كلوا من الأضاحى ثلاثا ". ولفظ الآخرين وهو رواية لمسلم:" نهى أن تؤكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث ".
وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح , وإنما كان النهى من النبى صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بذلك ".
قلت: ودليل الترخيص بذلك فى حديث الكتاب الذى بعد هذا.
وللحديث شاهد من رواية على رضى الله عنه قال:" نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث " أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والبيهقى من طريق أبى عبيد عنه.
وأما ما رواه على بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ... ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها بعد ثلاث , فاحبسوا ما بدا لكم ".