للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ابن عباس ".

قلت: الموقوف أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٤/١٧٣) عن وكيع به.

وهذا أصح , فإن طلحة بن يحيى الأنصارى مع ثقته وإخراج الشيخين له , فإن فيه ضعفا , وفى " التقريب ": " صدوق يهم ".

فمثله لا يحتج به مخالفة وكيع إياه وغيره كما قال أبو داود.

فالصواب فى الحديث وقفه على ابن عباس. والله أعلم.

نعم قد تابعه خارجة بن مصعب عن (بكير عن عبد الله بن الأشج به) [١] , إلا أنه لم يذكر نذر المعصية , وذكر مكانه: " ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ".

أخرجه ابن ماجه (٢١٢٨) عن عبد الملك بن محمد الصنعانى عن خارجة.

لكنها متابعة واهية جدا , فإن خارجة هذا متروك , وكان يدلس عن الكذابين , ويقال ان ابن معين كذبه كما فى " التقريب ".

والصنعانى لين الحديث.

[(٢٥٨٧) - (حديث عمران بن حصين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نذر فى غضب وكفارته كفارة يمين " رواه سعيد فى سننه.]

* ضعيف.

أخرجه أحمد (٤/٤٣٣) : حدثنا عبد الوهاب أنبأنا محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران بن حصين به.

ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (٣/٤٣) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , محمد بن الزبير هذا متروك كما قال الحافظ فى " التقريب ".

قلت: وقد اضطربوا عليه فى إسناده , فرواه عبد الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا.

ومن طريقه أخرجه الحاكم (٤/٣٠٥) .


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: بكير بن عبد الله بن الأشج به}

<<  <  ج: ص:  >  >>