ثم أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (٣/٣٠٢ و٣١٤) وكذا الطيالسى (١٧٧٧) من طريق أبى سفيان عن جابر.
وله شاهد من حديث عبد الله بن حبشى الخثعمى مرفوعاً به.
أخرجه أبو داود (١٣٢٥) والنسائى (١/٣٤٩) والدارمى (١/٣٣١) وأحمد (٣/٤١١ ـ ٤١٢) .
قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم.
(٤٥٩) - (حديث أبى هريرة وأبى الدرداء فى صلاة الضحى , رواها مسلم (ص ١١٢) .
* صحيح.
أما حديث أبى هريرة فلفظه: قال: " أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر , وركعتى الضحى , وأن أوتر قبل أن أرقد ".
رواه مسلم (٢/١٥٨ و١٥٩) وكذا أبو عوانة (٢/٢٦٦) وأبو نعيم فى مستخرجه (١/١٣٥/١) وأبو داود (١٤٣٢) والنسائى (١/٢٤٧ و٣٢٧) والدارمى (١/٣٣٩ و٢/١٨ ـ ١٩) والبيهقى (٣/٤٧) والطيالسى (٢٣٩٢ و٢٣٩٦ و٢٤٤٧و ٢٥٩٣) وأحمد (٢/٢٥٨ و٢٦٥ و٢٧١ و٢٧٧ و٣١١ و٣٩٢ و٤٠٢ و٤٥٩ و٤٨٩و ٤٩٧ و٤٩٩ و٥٠٥ و٥٢٦) من طرق كثيرة عن أبى هريرة رضى الله عنه.
وعلق البخارى (١/٣٩٤) منه الوصية بركعتى الضحى ووصلها ابن أبى شيبة (٢/٩٥/٢ و٩٦/١) وزاد فى رواية: " فإنها صلاة الأوابين ".
وهى رواية لأحمد فى الحديث. وإسنادها ضعيف , ومعناها صحيح للحديث الآتى (رقم ٤٦١) .
ووصله البخارى (١/٢٩٦) بتمامه لكن بلفظ " وصلاة الضحى ".