عسل نتصدق منه , ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس فى العسل صدقة , فقال عمر: عدل مرضى , فكتب إلى الناس أن توضع. يعنى عنهم ".
ورواه ابن أبى شيبة أيضا (٤/٢١) .
قلت: والمغيرة بن حكيم تابعى ثقة , وما ذكره من النفى لم يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فهو مقطوع , ولو رفعه لكان مرسلا فليس يعارض بمثله حديث عمرو بن شعيب بعد أن ثبت عنه , لا سيما وهو مثبت , وله ذلك الشاهد عن نافع عن ابن عمر. وهو وإن كان ضعيف السند , فمثله لا بأس به فى الشواهد.
لاسيما وقد أثبت له البخارى أصلا من حديث نافع مرسلا. والله أعلم.
وفى الباب شواهد أخرى منها عن أبى هريرة مختصرا مرفوعا بلفظ: " فى العسل العشر ".
رواه العقيلى فى " الضعفاء " (٢٢٤) وضعفه.
وراجع بقية الشواهد فى " نصب الراية " (٢/٣٩٠ ـ ٣٩١) .
(٨١١) - (روى الجوزجانى عن عمر: " أن أناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل , وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر: إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم " (ص ١٩٢) .
* لم أقف على سنده.
(٨١٢) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " وفى الركاز الخمس " رواه الجماعة (ص ١٩٣) .
* صحيح.
رواه البخارى (١/٣٨١ ـ ٣٨٢) ومسلم (٣/١٢٧ ـ