فهذا نص صريح على أن ابن عباس يرى أن الحجامة لا تفطر , فرأيه موافق لروايته فيمكن قلب استدلال المصنف عليه , فيقال: إن الراوى أدرى بمرويه من غيره , فلو كان ما رواه منسوخا , لم يخف ذلك عليه إن شاء الله تعالى.
ويؤيده حديث أبى سعيد الخدرى وأنس فإنهما يدلان على أن حديث ابن عباس المرفوع محكم , وأن حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " هو المنسوخ , وقد خرجتهما قبل حديثين.
(٩٣٤) - (حديث عائشة رضى الله عنها:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم , ولكنه كان أملككم لإربه " رواه الجماعة إلا النسائى.
* صحيح.
وله عنها طرق كثيرة:
الأولى: عن الأسود عنها به.
أخرجه البخارى (١/٤٨٠) ومسلم (٣/١٣٥) وأبو داود (٢٣٨٢) والترمذى (١/١٤١) وابن ماجه (١٦٨٧) والطحاوى (١/٣٤٦) وكذا الشافعى (١/٢٦١) وابن أبى شيبة (٢/١٦٦/١) وابن خزيمة (١٩٩٨) والبيهقى (٤/٢٣٠) وأحمد (٦/٤٢ و٢١٦ و٢٣٠) ولأبى داود الطيالسى (١٣٩١) التقبيل منه فقط.
ولفظه: قالت: " ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهى , وهو صائم. تعنى: يقبلها ".
وفى رواية لأحمد (٦/١٢٨) عن الأسود بن يزيد عنها قال: " قلت لعائشة: أيباشر الصائم يعنى امرأته؟ قالت: لا , قلت: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يباشر وهو صائم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه ".
قلت: وهو بهذا السياق عن الأسود غريب , تفرد به جماعة عن إبراهيم