للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهى امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " (٢/١٨٤) .

* معضل منكر.

فإنه مخالف لحديث ابن عباس المتقدم قبل حديث , وحديثه المتقدم تحت رقم (١٩١٩) بلفظ: " ... وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح , فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ".

فهذا خلاف قوله فى هذا الحديث: " فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " هذا وجه النكارة فيه.

وأما وجه كونه معضلا فلأن ابن شبرمة غالب رواياته عن التابعين , واسمه عبد الله وهو ثقة فقيه , ولد سنة (٧٢) وتوفى سنة (١٤٤) .

[(١٩٢١) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبى العاص بالنكاح الأول " رواه أبو داود (ص ١٨٤) .]

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٢٢٤٠) وكذا الترمذى (١/٢١٣) وابن ماجه (٢٠٠٩) والطحاوى (٢/١٤٩) والحاكم (٢/٢٠٠ و٣/٢٣٧ و٦٣٨ ـ ٦٣٩) وابن سعد فى " الطبقات " (٨/٢١) والبيهقى (٧/١٨٧) من طرق عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره.

وقال الترمذى وقد صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث: " هذا حديث ليس بإسناده بأس , ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث , ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه ".

قلت: داود هذا مختلف فيه , فوثقه طائفة , وضعفه آخرون , وتوسط بعضهم فوثقه إلا فى عكرمة , فقال أبو داود: " أحاديثه عن عكرمة مناكير , وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة ".

وهذا هو الذى اعتمده الحافظ فى " التقريب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>