قال أبو هريرة:" كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية ".
فجعل القسم الأخير منه موقوفا , أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة , ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.
أخرجه البيهقى وقال:" وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف , فيشبه أن يكون قد حفظه ".
[(١٨٤٢) - (عن عكرمة بن خالد قال:" جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص ١٥١) .]
* ضعيف.
أخرجه الشافعى (١٥٤٨) والدارقطنى (٣٨٣) وعنه البيهقى (٧/١١١) وابن أبى شيبة (٧/٣/١) عن ابن جريج عن عكرمة به.
وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة , وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.
قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع , قال أحمد بن حنبل:" عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر , وسمع من ابنه ".
وأخرج الشافعى (١٥٤٣) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: " أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (٢/٢/٢٨٥) فقال: