[(٢٤٨٩) - (حديث:" أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة فى الحرم ".]
* صحيح.
وتقدم برقم (١٠٣٦) .
[(٢٤٩٠) - (حديث ابن عباس:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (١) .]
أخرجه أحمد (١/٣٣٢ و٣٤٧) عنه وأبو داود (٥٢٦٧) وابن ماجه (٣٢٢٤) وكذا الدارمى (٢/٨٨ ـ ٨٩) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(١/٣٧٠ ـ ٣٧١) وابن حبان (١٠٧٨) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند "(ق ٧٣/١) والبيهقى (٩/٣١٧) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقال ابن دقيق العيد فى " الإلمام "(٣٠٨/٧٨٢) : " أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح ".
ولفظ البيهقى عن طريق ابن جريج عن ابن أبى لبيد عن الزهرى:" أربعة من الدواب لا يقتلن ... " فذكرهن.
وإسناده صحيح.
وله طريق أخرى , أخرجه ابن عدى (ق ٧٤/٢) عن حماد بن عبيد الكوفى حدثنا جابر عن عكرمة عنه به دون ذكر: " النملة والهدهد ".
وقال:" لا أعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث , وقال البخارى: لم يصح ".
وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدى , يرويه على بن بحر القطان , أنبأ عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدى قال: قال سمعت أبى يذكر عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وزاد:
(١) لم يذكر أستاذنا درجة الحديث , وتعذر الاتصال به , وهو صحيح كما يفهم من تخريجه , وأنه على شرط الشيخين البخارى ومسلم. وأظنه من النوع الذى أشار إليه فى آخر مقدمته. .... (زهير) .