للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٤٨٩) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة فى الحرم ".]

* صحيح.

وتقدم برقم (١٠٣٦) .

[(٢٤٩٠) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (١) .]

أخرجه أحمد (١/٣٣٢ و٣٤٧) عنه وأبو داود (٥٢٦٧) وابن ماجه (٣٢٢٤) وكذا الدارمى (٢/٨٨ ـ ٨٩) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (١/٣٧٠ ـ ٣٧١) وابن حبان (١٠٧٨) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق ٧٣/١) والبيهقى (٩/٣١٧) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وقال ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (٣٠٨/٧٨٢) : " أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح ".

ولفظ البيهقى عن طريق ابن جريج عن ابن أبى لبيد عن الزهرى: " أربعة من الدواب لا يقتلن ... " فذكرهن.

وإسناده صحيح.

وله طريق أخرى , أخرجه ابن عدى (ق ٧٤/٢) عن حماد بن عبيد الكوفى حدثنا جابر عن عكرمة عنه به دون ذكر: " النملة والهدهد ".

وقال: " لا أعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث , وقال البخارى: لم يصح ".

وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدى , يرويه على بن بحر القطان , أنبأ عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدى قال: قال سمعت أبى يذكر عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وزاد:


(١) لم يذكر أستاذنا درجة الحديث , وتعذر الاتصال به , وهو صحيح كما يفهم من تخريجه , وأنه على شرط الشيخين البخارى ومسلم. وأظنه من النوع الذى أشار إليه فى آخر مقدمته. .... (زهير) .

<<  <  ج: ص:  >  >>