بقيت من طلاقها , وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة , فقال لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكونى حاملا , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قولهما , فقال: لا , إلا أن تكونى حاملا.
واستأذنته للانتقال ... الحديث وقد مضى بتمامه تحت الحديث (١٨٠٤) بسياق مسلم , وهذا سياق أحمد وكذا هو عند أبى داود , وكلهم أخرجوه من طريق عبد الرزاق , وأخرجه النسائى (٢/١١٦ ـ ١١٧) من طريق شعيب قال: قال الزهرى به.
(٢١٦٠/١) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار") ٢/٣٠٢
* صحيح
وقد مضى (٨٩٦)
[(٢١٦١) - (حديث عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: " يفرق بينهما " رواه الدارقطنى.]
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (٤١٥) وعنه البيهقى (٧/٤٧٠) وابن الجوزى فى " التحقيق " (٣/١١٧/٢) من طريق إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته , قال " يفرق بينهما ".
ثم روى بإسناده عن إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الحسن , ولكنه قد أعل بعلة خفية , فقال ابن أبى حاتم (١/٤٣٠) : " سألت أبى عن حديث رواه إسحاق بن منصور (فذكره) قال أبى: وهم إسحاق فى اختصار هذا الحديث.
وذلك أن الحديث إنما هو: (عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ابدأ بمن تعول , تقول امرأتك أنفق على أو طلقنى ") فتناول هذا الحديث ".
قلت: وفى هذا رد على من زعم أن الوهم فى هذا الحديث إنما هو من الدارقطنى , وقد دافع عنه ابن المواق كما تراه مشروحا فى " تلخيص الحبير " (٤/٨ ـ ٩) بكلام لا يخلو من نظر.
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح