حيا مجموعا , فهو من مال المشترى " رواه البخارى (ص ٣٢٣) .
* صحيح موقوفا.
وهو عند البخارى (٢/٢٤) تعليقا مجزوما به: " وقال ابن عمر ... " فذكره دون قوله: " مضت السنة ".
والباقى مثله سواء , إلا أنه قال: " فهو من المبتاع " بدل قوله " فهو من مال المشترى " ومعناهما واحد.
وقد وصله الطحاوى (٢/٢٠٤) والدارقطنى (٣١١) من طريقين عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وعلقه ابن حزم (٨/٣٧٥) مشيرا لصحته.
وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٣٩٤/١١٨٢) من طريق حاتم بن إسماعيل عن الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ما أدركت الصفقة ... " الخ بلفظ الكتاب تماما وقال: " قال أبى: هذا خطأ , إنما هو الزهرى عن حمزة بن عبد الله عن أبيه ".
قلت: وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوى , والوليد بن مسلم عند الدارقطنى , كلاهما عن الزهرى به موقوفا.
(١٣٢٦) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء " رواه الخمسة (ص ٣٢٣) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (٣٣٥٤ و٣٣٥٥) والنسائى (٢/٢٢٣ ـ ٢٢٤) والترمذى (١/٢٣٤) والدارمى أيضا (٢/٢٥٩) وابن ماجه (٢٢٦٢) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (٢/٩٦) وابن الجارود (٦٥٥) والدارقطنى (٢٩٩) والحاكم (٢/٤٤) والبيهقى (٥/٢٨٤ و٣١٥) والطيالسى (١٨٦٨) وأحمد (٢/٣٣ , ٨٣ ـ ٨٤ و١٣٩) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: