ولا يقتل مول , ومن ألقى السلاح فهو آمن , فشق ذلك علينا ".
ذكره شاهدا لحديث أبى أمامة الآتى بعد حديث , وصححه ووافقه الذهبى!!.
قلت: وشريك سىء الحفظ , ويزيد بن ضبيعة كذا فى " المستدرك " وفى " تلخيصه " ... ابن ربيعة " ولم أعرفه.
[(٢٤٦٢) - (روى ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتى؟ فقلت: الله ورسوله أعلم , فقال: لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم , ولا يقتل أسيرهم , ولا يقسم فيئهم ".]
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (٢/١١٥) والبيهقى (٨/١٨٢) من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: فذكره.
سكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: كوثر متروك ".
وأما البيهقى فقال: " تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف ".
[(٢٤٦٣) - (عن أبى أمامة قال: " شهدت صفين , فكانوا لا يجزون على جريح , ولا يطلبون موليا , ولا يسلبون قتيلا ".]
* صحيح.
أخرجه الحاكم (٢/١٥٥) وعنه البيهقى (٨/١٨٢) من طريق الحارث بن أبى أسامة أن كثير بن هشام حدثهم حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران عن أبى أمامة.