للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إجماع صحيح مجرد , والذى نقطع عليه أنه كان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وعلمه , فأقره , ولولا ذلك لما جاز ".

قلت: وفيه أمور أهمها أن الأصل فى المعاملات الجواز , إلا لنص، بخلاف العبادات , فالأصل فيها المنع إلا لنص , كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر , وأيضا فقد جاء النص فى القرآن بجواز التجارة عن تراض , وهى تشمل القراض كما لا يخفى , فهذا كله يكفى دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه.

(١٤٧١) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها " (ص ٤٠١) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٥٥ و٦٩ و٧٠ و١١٣ و١٧٦ ـ ١٧٧ و٣/١٣٢) ومسلم (٥/٢٦) وأبو داود (٣٤٠٨) والترمذى (١/٢٦٠) والدارمى (٢/٢٧٠) وابن ماجه (٢٤٦٧) والطحاوى (٢/٢٦٠ ـ ٢٦١) والبيهقى (٦/١١٣) وأحمد (٢/١٧ و٢٢ و٣٧) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره به.

وزاد: " من زرع أو تمر ".

وزاد الشيخان وغيرهما: " وكان يعطى أزواجه مائة وسق , ثمانون وسق تمر , وعشرون وسق شعير , وقسم عمر خيبر , فخير أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض , أو يمضى لهن (وفى رواية: أو يضمن لهن الأوساق كل عام) , فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق , وكانت عائشة رضى الله عنها اختارت الأرض ".

(١٤٧٢) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من

<<  <  ج: ص:  >  >>