للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الدعاوى والبينات]

[(٢٦٥٤) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم.]

* صحيح.

وأخرجه البخارى أيضا كما تقدم برقم (٢٦٤١) .

[(٢٦٥٥) - (حديث: " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ".]

* صحيح.

وقد مضى برقم (٢٦٠٨) .

[(٢٦٥٦) - (حديث أبى موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى.]

* ضعيف.

أخرجه أبو داود (٣٦١٣ ـ ٣٦١٥) والنسائى (٢/٣١١) وابن ماجه (٢٣٢٩) والبيهقى (١٠/٢٥٤ , ٢٥٧) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أبى موسى.

وخالفه شعبة فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أن رجلين ...

أخرجه البيهقى (١٠/٢٥٥) من طريق أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة به.

هكذا وقع عنده مرسلا , وليس خطأ مطبعيا , بل هكذا وقعت الراوية عنده , فقد صرح بذلك فى مكان آخر كما يأتى.

ولكنه فى " مسند أحمد " (٤/٤٠٢) بالسند المذكور موصولا هكذا: " ثنا محمد بن جعفر ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>