[(٢٦٥٤) - (حديث ابن عباس مرفوعا:" لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم.]
* صحيح.
وأخرجه البخارى أيضا كما تقدم برقم (٢٦٤١) .
[(٢٦٥٥) - (حديث:" شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ".]
* صحيح.
وقد مضى برقم (٢٦٠٨) .
[(٢٦٥٦) - (حديث أبى موسى:" أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى.]
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (٣٦١٣ ـ ٣٦١٥) والنسائى (٢/٣١١) وابن ماجه (٢٣٢٩) والبيهقى (١٠/٢٥٤ , ٢٥٧) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أبى موسى.
وخالفه شعبة فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أن رجلين ...
أخرجه البيهقى (١٠/٢٥٥) من طريق أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة به.
هكذا وقع عنده مرسلا , وليس خطأ مطبعيا , بل هكذا وقعت الراوية عنده , فقد صرح بذلك فى مكان آخر كما يأتى.
ولكنه فى " مسند أحمد "(٤/٤٠٢) بالسند المذكور موصولا هكذا: " ثنا محمد بن جعفر ثنا