للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ٩٨:
وقفت له على طرق , بلفظ الوصية لا الوقف.
فرواه الدارمى فى " سننه ": (٢ / ٤٢٧) , وعبد الرزاق فى " مصنفه ": (١٠ / ٣٥٣) وغيرهما عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودى. لفظ الدارمى.
وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث.
لكن روى من وجه آخر: رواه سعيد بن منصور فى " سننه ": (٣ / ١ / ١٥٢) وعبد الرزاق: (١٠ / ٣٤٩) , والبيهقى فى " السنن الكبرى: " (٦ / ٢٨١) من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيى باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف , وكان لها أخ يهودى فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى , فأوصت له بثلث المائة. هذا لفظ سعيد.
وعكرمة لم يأخذ عن صفية.
وله وجه ثالث: رواه البيهقى: (٦ / ٢٨١) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حدثته أن صفية بنت حيى بن أخطب رضى الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودى.... الحديث.
وإسناده جيد إلا أن أم علقمة مستورة , وليس فى النساء متهمة ولا من تركت.
وله أوجه أخرى , وبالجملة فالأثر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به.
[٢] {كذا فى الأصل , والصواب: أهلها}
[٣] قال صاحب التكميل ص / ١٠٠:
أغفله المخرج ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه الأثرم فى " سننه " ومن طريقه الخلال فى " جامعه " , كتاب الوقوف: (١ / ٢٥٣ - ٢٥٤) .
قال الأثرم: (احتج أحمد بحديث ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدرى أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.
قيل له: من رواه ? قال: سمعته من ابن عيينة) انتهى. هكذا ساقه الخلال فى " كتاب الوقوف ".
وقد رواه من طريق سفيان بن عيينة به مثله ابن أبى شيبة في " المصنف ": (٦ / ٢٥٣) , و (١٤ / ١٦٧) , والخصاف فى كتابه " أحكام الأوقاف ": (ص ٣ , ط. الأوقاف المصرية , سنة ١٣٢٢ هـ) .
وحجر المدرى تابعى , وكأن ما ذكره عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده مكتوبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>