للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة.

وقد جمع البيهقى طرق حديث عمار فأبلغ ".

وفى الضربتين أحاديث أخرى وهى معلولة أيضا كما بينه الحافظ فى " التلخيص "

وحققت القول على بعضها فى " ضعيف سنن أبى داود " (رقم ٥٨ و٥٩) .

(١٦٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرىء مانوى " (ص ٤٩) .

* صحيح.

وقد مضى بتمامه مع تخريجه (٢٢) .

[باب إزالة النجاسة]

(١٦٣) - (لقول ابن عمر: " أمرنا بغسل الأنجاس سبعا " (ص٥٠) .

* لم أجده بهذا اللفظ.

وقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (١/٥٤) كما أورده المؤلف بدون عزو.

وروى أبو داود (٢٤٧) وأحمد (٢/١٠٩) والبيهقى (١/٢٤٤ ـ ٢٤٥) من طريق أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال: " كانت الصلاة خمسين , والغسل من الجنابة سبع مرار , وغسل البول من الثوب سبع مرار , فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا , والغسل من الجنابة مرة , وغسل البول من الثوب مرة ".

وهذا إسناد ضعيف , أيوب هذا ضعفه الجمهور , وشيخه ابن عصم مختلف فيه كما بينته فى " ضعيف أبى داود ". وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>