للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت ".

وهذا سند صحيح على شرط مسلم غير أبى تميم الزهرى فهو مجهول.

ولعل عدم تصحيح الترمذى للحديث من أجل أن بعض الثقات رواه عن عمرو عن عطاء عن أبى هريرة موقوفاً عليه.

وقد أخرجه كذلك ابن أبى شيبة (١/١٩٤) والطحاوى.

لكن رواية الثقات الآخرين الذين رووه عن عمرو به مرفوعاً مقدمة على رواية الذين أوقفوه لأن معهم زيادة وهى مقبولة اتفاقاً , لاسيما وقد شهد لها الطريق الأخرى كما ذكرنا.

وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً

(٤٩٨) - (حديث: " أن عمر كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة " (ص ١٢٠) .

لم أقف عليه بهذا اللفظ. [١]

وقد روى ابن أبى شيبة (١/١٩٥/١) عن ابن أبى فروة عن أبى بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب: " أن عمر رأى رجلاً يصلى ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره , وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التى تقام لها ".

وهذا سند ضعيف جداً , لأن ابن أبى فروة واسمه إسحاق بن عبد الله متروك ".

(٤٩٩) - (حديث أبى هريرة: " وإذا قرأ فأنصتوا " رواه الخمسة إلا الترمذى.

* صحيح.

وقد تقدم تخريجه برقم (٣٩٤) , ورواه مسلم من حديث أبى موسى الأشعرى فى حديث طويل تقدم ذكره تحت رقم (٣٣٢) .

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب قال:


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص/٢١:
أثر عمر رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": (٢/٤٣٦) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (٣/١١٠ , ط. منيرية) عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة قال: " كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة ".
والحسن هذا ينظر من هو ? فإني لم أعرفه الآن. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>