للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا , هكذا هو عند أبى داود , وقد وصله فى رواية عن أبى هريرة , لكن الأرجح المرسل , إلا أن له متابعات تقويه , كما بينا ذلك مفصلا قبل حديث.

(١٤٤٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك متاعه بعينه " (ص ٣٨٢) .

* صحيح.

وقد تقدم تخريجه وذكر طرقه الكثيرة قبل حديثين.

(١٤٤٦) - (حديث: " الخراج بالضمان " (ص ٣٨٢) .

* صحيح.

وتقدم (١٣١٥) .

(١٤٤٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " (ص ٣٨٤) .

* صحيح.

ومضى برقم (١٤٣٧) .

(١٤٤٨) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " (ص ٣٨٤) .

* صحيح.

ومضى برقم (١٤٣٧) .

[فصل]

(١٤٤٩) - (روى عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال على: لآتين عثمان , فلأحجرن عليه , فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك فى بيعتك. فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه , فقال الزبير: أنا شريكه , فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير " رواه الشافعى بنحوه (ص ٣٨٥) .

* صحيح.

أخرجه الشافعى (١٢٢٩) والبيهقى (٦/٦١) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه به.

قلت: وهذا سند جيد , رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن إبراهيم , وهو أبو يوسف القاضى صاحب أبى حنيفة رحمهما الله تعالى , وقد اختلفوا فيه , فوثقه جماعة , وضعفه آخرون , ولم يتبين لى ضعفه , لاسيما ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>