وأما الزيادة فهى قوله:" فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم ". فهى زيادة منكرة لتفرد هذا الضعيف بها , وعدم وردها فى شىء من طرق الأحاديث المتقدمة الصحيحة.
على أننى لا أستطيع القطع بالصاق الوهم بعمرو هذا فإن فى الطريق إليه مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سىء الحفظ كما فى " التقريب " , فالله أعلم.
(٧٨٢) - (حديث معاذ:" إنك تأتى قوما من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله , فإن هم أطاعوك لذلك , فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد على فقرائهم " متفق عليه (ص ١٨٢) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/٣٥٢ , ٣٦٩ , ٣٨٠) ومسلم (١/٣٧ ـ ٣٨) وكذا أبو داود (١٥٨٤) والنسائى (١/٣٤٨) والترمذى (١/١٢٢) والدارمى (١/٣٧٩) وابن ماجه (١٧٨٣) وابن أبى شيبة (٤/٥) والدارقطنى (٢١٨) والبيهقى (٤/٩٦ , ١٠١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره وزاد فى آخره: " فإن هم أطاعوك لذلك , فإياك وكرائم أموالهم , واتق دعوة
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ".
(٧٨٣) - (حديث جابر مرفوعا:" ليس فى مال المكاتب زكاة حتى يعتق ". رواه الدارقطنى (ص ١٨٢) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى سننه (٢٠٦) من طريق عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن
أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.