(٢٩٩) - (قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:" صل قائما , فإن لم تستطع فقاعدا , فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخارى (ص ٨٢) .
* صحيح.
أخرجه البخارى قبيل " كتاب التهجد "(١/٢٨٣) عن عمران بن حصين قال: " كانت بى بواسير , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: فذكره "
وكذلك أخرجه أبو داود (٩٥٢) والترمذى (٢/٢٠٨) وابن ماجه (١٢٢٣) وابن الجارود (١٢٠) والدارقطنى (١٤٦) والبيهقى (٢/٣٠٤) وأحمد (٤/٤٢٦) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان قال: حدثنى الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران.
وأخرجه البخارى وأبو داود الترمذى وكذا النسائى (١/٢٤٥) وابن الجارود والبيهقى (٢/٣٠٨) وأحمد (٤/٤٣٣) من طرق عن الحسين إسناده عن عمران بلفظ: " قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: من صلى قائما فهو أفضل , ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم , ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ".
وهذا اللفظ صحيح أيضا كالأول خلافا لما يوهمه كلام الترمذى فى السنن أن اللفظ الأول شاذ لتفرد ابن طهمان به , بل الروايتان صحيحتان كما حققه الحافظ فى " الفتح "(٢/٤٨٣)
(٣٠٠) - (قوله فى حديث المسىء:" إذا قمت إلى الصلاة فكبر "(ص ٨٢) .