" حديث حسن ".
قلت: وهو كما قال ; ولكنه صحيح بحديث على الآتى فى الكتاب بعده.
[(٢٢٠٩) - (وفى لفظ: " لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخارى وأبو داود.]
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه , وله عنه طرق:
الأولى عن أبى جحيفة قال: " قلت لعلى هل عندكم كتاب؟ قال: لا , إلا كتاب الله , أو فهم أعطيه رجل مسلم , أو ما فى هذه الصحيفة , قال: قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال , العقل , وفكاك الأسير , ولا يقتل مسلم بكافر ".
أخرجه البخارى (١/٤٠ و٤/٣٢٤) والترمذى (١/٢٦٥) وصححه والدارمى (٢/١٩٠) والطحاوى (٢/١١٠) وابن أبى شيبة (١١/٢٧/٢) وابن الجارود (٧٩٤) والبيهقى (٨/٢٨) وأحمد (١/٧٩) من طريق الشعبى عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن قيس بن عباد قال: " انطلقت أنا والأشتر إلى على عليه السلام , فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده للناس عامة؟ قال: لا , إلا ما فى كتابى هذا , قال: فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم , وهم يد على من سواهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , ألا لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده , من أحدث حدثا فعلى نفسه , ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا , فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".
أخرجه أبو داود (٤٥٣٠) والنسائى (٢/٢٤٠) والطحاوى والبيهقى (٨/٢٩) وأحمد (١/١٢٢) من طريق قتادة عن الحسن عنه.