قلت: الحديث مع غرابته , فهو صحيح الإسناد , لأن عبد الله بن إدريس وهو أبو محمد الأودى ثقة محتج به فى " الصحيحين " وقد رواه عنه الجماعة مرفوعا , ومن رواه عنه موقوفا , فلم يخالف رواية الجماعة , فإن فيها ما رواه وزيادة والزيادة مقبولة لاسيما إذا كانت من الجماعة.
ويشهد للمرفوع حديث عبادة المتقدم قبل حديثين (٢٣٤١) .
[(٢٣٤٥) - (عن عبد الله بن عياش المخزومى قال: " أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين فى الزنا " رواه مالك.]
* حسن.
أخرجه مالك (٢/٨٢٧/١٦) وعنه البيهقى (٨/٢٤٢) عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عياش وقد ذكره ابن أبى حاتم (٢/٢/١٢٥) من روايته عن عمر , وقال: " روى عنه ابنه الحارث بن عبد الله بن عياش ونافع ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأورده ابن حبان فى " الثقات " وقال: (١/١١٦) : " يروى عن عمر بن الخطاب , روى عنه سليمان بن يسار ومحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة , وهو الذى يقول: مر بى أبو الدارداء وأنا أصلى , فقال: إن الأرض لا تمسح إلا مسحة , وليس هذا بعبد الله بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة , ذاك من أتباع التابعين , روى عنه أهل المدينة ".
قلت: فقد روى عنه جماعة من الثقات , وهو إلى كونه تابعيا فالقلب يطمئن للاحتجاج به , والله أعلم.
(٢٣٤٦) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعذيب الأمة إذا زنت