رواية , وزادوا جميعا: " فى نفسها ".
وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به.
منهم زياد بن سعد.
أخرجه مسلم وأبو داود (٢٠٩٩) والنسائى (٢/٧٨) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (١/٢١٩) وزاد فقال: " يستأمرها أبوها ".
قال أبو داود: " (أبوها) ليس بمحفوظ ".
وكذا قال الدارقطنى , ولم يذكر مسلم هذه الزيادة فى رواية له.
ومنهم صالح بن كيسان.
أخرجه أبو داود (٢١٠٠) والنسائى والدارقطنى وأحمد (١/٢٦١) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرنى نافع بن جبير به.
أخرجه الدارمى (٢/١٣٨ ـ ١٣٩) والدارقطنى (٣٩١) وأحمد (١/٢٧٤ , ٣٥٤) .
وعبيد الله ليس بالقوى , كما فى " التقريب ".
قلت: وكل هؤلاء قالوا: " والبكر تستأمر ".
وهذا مما يرجح رواية ابن ماجه ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم.
(١٨٣٤) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute