للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأخذ من الخضر الرطاب والبقول , فقال موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: فكتب إلى الحجاج فى ذلك , فقال: صدق ".

رواه البيهقى (٤/١٢٩) . ثم روى من طريق عطاء بن السائب قال: " أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة فقال له موسى بن طلحة: انه ليس فى الخضر شىء. ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكتبوا بذلك إلى الحجاج , فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة ".

ومن هذا الوجه عزاه فى " المنتقى " (٤/٢٩) للأثرم فى سننه , ثم قال: " وهو من أقوى المراسيل , لاحتجاج من أرسله به ".

قلت: فلولا أن الحديث صحيح عند موسى بن طلحة لما احتج به إن شاء الله تعالى.

وللحديث طرق أخرى متصلة ومرسلة , وقد اقتصرت هنا على أقواها , فمن أراد الإطلاع على سائرها فليراجع " نصب الراية " و" التلخيص " , و" نيل الأوطار " للشوكانى , وقد ذهب فيه إلى تقوية الحديث بطرقه ونقله عن البيهقى وهو الحق.

(٨٠٢) - (وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفى: " أنه كتب إلى عمر ـ وكان عاملا له على الطائف ـ أن قبله حيطانا فيها من الفرسك (١) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا , فكتب يستأمر فى العشر , فكتب إليه عمر: أن ليس عليها عشر , هى من العضاه كلها , فليس عليها عشر (ص ١٩٠)

* لم أقف على إسناده [١] .


(١) قال المؤلف هو الخوخ.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص/٣٤:
وقفت على إسناد له , رواه يحيى بن آدم فى " الخراج ": (رقم ٥٤٨ , ط. أحمد شاكر) وعنه البلاذرى فى " فتوح البلدان ": (١/٦٩) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (٤/١٢٥) , قال يحيى: حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسى عن جعفر بن نجيح السعدي المدني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس , أن سفيان بن عبد الله الثقفى فذكره.
وجعفر بن نجيح هو جد على بن المدينى , ذكره ابن حبان فى " الثقات ": (٦/١٤٠) , وذكره البخارى: (١/٢/٢٠١) , وابن أبى حاتم: (١/١/٤٩١ - ٤٩٢) , ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.
ورواية بشر بن عاصم عن جده سفيان الظاهر أنها مرسلة , فهو يروى عن أبيه عاصم وأبوه يروى عن سفيان , لكنه مقرون بعثمان والأظهر أن روايته أيضا مرسلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>