قلت: وهذا سند ضعيف من أجل سعيد بن بشير وهو الأزدى الشامى وهو ضعيف كما فى " التقريب ". وأما عمر بن أبى سلمة , فكذا هو فى الكتاب , والظاهر أنه خطأ والصواب " عمرو " وهو التنيسى وهو ثقة.
لكن رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يمينه ".
وإسناده صحيح كما يأتى بيانه فى الكلام على الحديث الذى بعده , وذكرت هناك وجه الترجيح أو التوفيق بين الروايتين. وقد نقل المؤلف عن الدارقطنى وغيره أنه قال: " المحفوظ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يختتم فى يساره ".
وأنا أظن أن هذا قاله فى خصوص حديث معين , وإلا فأحاديث تختمه صفى الله عليه وسلم فى يمينه أصح وأكثر , وبعضها فى الصحيحين كما يأتى.
وقد اختلف العلماء فى التوفيق بين هذه الأحاديث على أقوال ذكرها الحافظ فى " الفتح " (١٠/٢٧٤ ـ ٢٧٦) والراجح عندى جواز الأمرين , والأفضل التختم باليمين , والله أعلم.
(٨٢٠) - (حديث: " التختم باليمنى " ضعفه أحمد فى رواية الأثرم وغيره (ص ١٩٦) .
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر , وأنس بن مالك , وعبد الله بن جعفر , وعلى بن أبى طالب , وعبد الله بن عباس.
١ ـ أما حديث ابن عمر , فقال الإمام أحمد (٢/١٥٣) : حدثنا صفوان بن عيسى أنبأنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعله فى يمينه , وجعل فصه مما يلى باطن كفه , فاتخذ الناس خواتيم الذهب , قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم