للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم أجده. [١]

وقد أورده ابن الأثير فى مادة " قبل " وقال: " القبالات: هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا , فإن تقبل وزرع فلا بأس ".

(٨١٠) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ فى زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها ". رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه (ص ١٩٢) .

* صحيح.

قال أبو عبيد فى " الأموال " (٤٩٧/١٤٨٩) : حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن عمرو بن شعيب به إلا أنه قال: " من عشر قربات ".

وهذا سند رجاله ثقات غير أن ابن لهيعة سىء الحفظ , لكنه لم يتفرد به كما يأتى فالحديث صحيح. فقد أخرجه ابن ماجه (١٨٢٤) من طريق نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر ".

قلت: ونعيم ضعيف. لكن أخرجه أبو داود (١٦٠٠) والنسائى (١/٣٤٦) من طريق عمرو بن الحارث المصرى عن عمرو بن شعيب به بلفظ: " جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له , وكان سأله أن يحمى له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى , فلما ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك , فكتب عمر رضى الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبته , وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ".

قلت: وهذا سند صحيح , فإن عمرو بن الحارث المصرى ثقة فقيه حافظ


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص/٣٦:
وجدته في كتاب " الأموال " لابن زنجويه (١/٢١٥) : أنا محمد بن يوسف أنا يونس بن أبى إسحاق عن أبى هلال التغلبى عمير بن قميم قال: سمعت عبد الله بن عباس وهو يقول: إياكم والربا.... , ألا وهى القبالات , ألا وهى الذلة والصغار.
وذكره الدولابى فى " الكنى ": (٢/١٥٤) فى ترجمة أبى هلال.
وفى إسناده أبو هلال عمير بن قميم قال الذهبى: لا يعرف.
ونقل فى " الميزان ": (٤/٥٨٢) عن البخارى قوله: لا يتابع على حديثه , وترجم له فى " الجرح والتعديل ": (٣/١/٣٧٨) ولم يذكر جرحا ولا تعديلا.
وروى أبو عبيد (ص ٧٠) عن أبى هلال عن ابن عباس قال: القبالات حرام.
تنبيه: قميم بالقاف مصغرا , ويحرف إلى تميم ويريم , انظر لضبطه " تكملة الإكمال " لابن نقطة: (١/٤٦٩) , و " تبصير المنتبه ": (١/٢٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>