للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

[[الأحاديث ٢١٩٦ - ٢٢٠٦]]

[(٢١٩٦) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه.]

* صحيح.

أخرجه البخارى (٤/٣١٧) ومسلم (٥/١٠٦) وكذا أبو داود (٤٣٥٢) والنسائى (٢/١٦٥ ـ ١٦٦) والدارمى (٢/٢١٨) وابن ماجه (٢٥٣٤) وابن أبى شيبة (١١/٤٥/٢) والدارقطنى (٣٢٣) والبيهقى (٨/١٩) والطيالسى (٢٨٩) وأحمد (١/٣٨٢ و٤٢٨ و٤٤٤ و٤٦٥) من طريق مسروق عنه به.

واللفظ لأحمد , وزاد مسلم والنسائى فى أوله: " والذى لا إله غيره لا يحل ... ".

وله شاهد من حديث عائشة , وعثمان.

أما حديث عائشة , فله ثلاثة طرق:

الأولى: عن الأسود عنها بمثل حديث ابن مسعود.

أخرجه مسلم والدارقطنى وأحمد (٦/١٨١) .

والثانية: عن عمرو بن غالب عنها مرفوعا به.

أخرجه النسائى (٢/١٦٦) وابن أبى شيبة والطيالسى (١٥٤٣) وأحمد (٦/٢١٤) من طريق سفيان ـ هو الثورى ـ حدثنا أبو إسحاق عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>