[(٢١٩٦) - (حديث ابن مسعود مرفوعا:" لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه.]
* صحيح.
أخرجه البخارى (٤/٣١٧) ومسلم (٥/١٠٦) وكذا أبو داود (٤٣٥٢) والنسائى (٢/١٦٥ ـ ١٦٦) والدارمى (٢/٢١٨) وابن ماجه (٢٥٣٤) وابن أبى شيبة (١١/٤٥/٢) والدارقطنى (٣٢٣) والبيهقى (٨/١٩) والطيالسى (٢٨٩) وأحمد (١/٣٨٢ و٤٢٨ و٤٤٤ و٤٦٥) من طريق مسروق عنه به.
واللفظ لأحمد , وزاد مسلم والنسائى فى أوله:" والذى لا إله غيره لا يحل ... ".
وله شاهد من حديث عائشة , وعثمان.
أما حديث عائشة , فله ثلاثة طرق:
الأولى: عن الأسود عنها بمثل حديث ابن مسعود.
أخرجه مسلم والدارقطنى وأحمد (٦/١٨١) .
والثانية: عن عمرو بن غالب عنها مرفوعا به.
أخرجه النسائى (٢/١٦٦) وابن أبى شيبة والطيالسى (١٥٤٣) وأحمد (٦/٢١٤) من طريق سفيان ـ هو الثورى ـ حدثنا أبو إسحاق عنه.