النبى صلى الله عليه وسلم , وإنه من كلام الزهرى , ومن أدرجه فى الحديث , فقد وهم والله أعلم , وهشام بن سليمان لم يذكره ".
قلت: كذا قال: " ليس من قول النبى صلى الله عليه وسلم " ولعله سبق قلم , فإن هذا النفى لا حاجة إليه لأن أحدا من الرواة لم يذكر أنه من قوله صلى الله عليه وسلم , لأن الحديث من أصله ليس من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول عائشة تحكى فعله صلى الله عليه وسلم , فالظاهر أنه أراد أن يقول: " ليس من قول عائشة " فوهم , وقال أبو داود: " غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت السنة " قال أبو داود: جعله قول عائشة ".
قلت: رواية ابن جريج وعقيل عند البيهقى فى معنى رواية عبد الرحمن كما لا يخفى , ولذلك ادعى الدارقطنى أنه من كلام الزهرى , واتفاق هؤلاء الثقات الثلاث على جعله من الحديث يرد دعوى الإدراج , والله أعلم.
(٩٦٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ". رواه البخارى (ص ٢٣٢) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٤/٢٧٤ , ٢٧٥) وكذا مالك (٢/٤٧٦/٨) وأبو داود (٣٢٨٩) والنسائى (٢/١٤٢ , ١٤٣) والترمذى (١/٢٨٨) والدارمى (٢/١٨٤) وابن ماجه (٢١٢٦) والطحاوى (٢/٧٦ ـ ٧٧) وفى " المشكل " (٣/٣٧) وابن الجارود (٩٣٤) والبيهقى (١٠/٦٨) وأحمد (٦/٣٦ , ٤١ , ٢٢٤) من طرق عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم بن محمد عنها. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح "
وأخرجه الطحاوى من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة به. قال حفص: سمعت ابن محيريز , وهو عبد الله ـ فذكره عن القاسم عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يكفر عن يمينه ".