لا , قال: فقال: ففلان؟ لقاتلها , فأشارت أن نعم , فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين ".
أخرجه البخارى (٣/٤٧١ و٤/٣٦٧ و٣٦٧ ـ ٣٦٨) ومسلم (٥/١٠٣ ـ ١٠٤) وأبو داود (٤٥٢٩) وابن ماجه (٢٦٦٦) والطحاوى (٢/٢٣) والبيهقى (٨/٤٢) وأحمد (٣/١٧١ و٢٠٣) من طرق عن شعبة عن هشام به.
الثالثة: عن أبى قلابة عنه: " أن رجلا من اليهود , قتل جارية من الأنصار , على حلى لها , ثم ألقاها فى القليب , ورضخ رأسها بالحجارة , فأخذ , فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت , فرجم حتى مات ".
أخرجه مسلم وأبو داود (٤٥٢٨) والنسائى (٢/١٦٩) .
[(١٢٥٣) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما ".]
* صحيح.
وهو من رواية نافع عنه أنه أخبره: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودى ويهودية قد زنيا , فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود , فقال: ما تجدون فى التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما , ونخالف بين وجوههما , ويطاف بهما , قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين , فجاءوا بها , فقرءوها , حتى إذا مروا بآية الرجم , وضع الفتى الذى يقرأ , يده على آية الرجم , وقرأ ما بين يديها , وما وراءها , فقال له عبد الله بن سلام , وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده , فرفعها , فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله فرجما.
قال عبد الله: كنت فيمن رجمهما , فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ".
أخرجه البخارى (٤/٤٩٥) ومسلم (٥/١٢٢) والسياق له وهو أتم , ومالك (٢/٨١٩/١) وعنه أبو داود (٤٤٤٦) والدارمى (٢/١٧٨) والبيهقى (٨/٢٤٦) , وزاد الدارمى: