للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٦٦) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد " رواه الخمسة إلا النسائى (ص ٣٣٩) .

* صحيح.

وتقدم تخريجه تحت الحديث (١٣٦٤) .

(١٣٦٧) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم " متفق عليه (ص ٣٣٩) .

* صحيح.

وله طرق:

الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب , ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم , إلا العرايا ".

أخرجه البخارى (٢/٣٣) ومسلم (٥/١٧) ولم يسق لفظه والبيهقى (٥/٣٠٩) وأحمد (٣/٣٦٠ , ٣٩٢) , وكذا أبو داود (٣٣٧٣) إلا أنه لم يذكر فيه: " وأبى الزبير " وقال: " حتى يبدو صلاحه ".

وهو رواية لمسلم والنسائى (٢/٢١٨) وكذلك رواه ابن ماجه (٢٢١٦) والشافعى (١٢٧٠) لكن ليس عندهما: " ولا يباع ... ".

وفى رواية أخرى للنسائى: " وبيع الثمر حتى يطعم ".

وفى لفظ له (٢/٢٢٠) : " قبل أن يطعم ".

وأخرجه مسلم (٥/١٢) وأحمد (٣/٣١٢ , ٣٢٣) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>