للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والترمذى وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: كنت أغلسه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فى ثوبه بقع الماء.

قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة , ففيه رد على البزار حيث قال: " لم يسمع منها ".

وأما المسح: فأخرجه أحمد (٦/٢٤٣) والبيهقى (٢/٤١٨) من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه , ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة فى صحيحه

(١٨١) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء فى الدم: " اغسليه بالماء ". متفق عليه (ص ٥٣) .

* صحيح.

وقد تقدم تخريجه برقم (١٦٥) .

وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها , ولا يخفى بعده , فإن الحديث خاص بدم الحيض , ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق , إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك؟!

(١٨٢) - (لقول عائشة: " يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ـ وفى رواية ـ تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها ". رواه أبو داود. ص ٥٣

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٣٥٨) من طريق مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه , فإن أصابه شىء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها , وعنده [١] صحيح على خلاف فى سماع مجاهد من عائشة والراجح أنه سمع منها.

ثم أخرجه أبو داود (٣٦٤) من طريق عطاء عنها قالت: قد كان يكون


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: سنده}

<<  <  ج: ص:  >  >>