" لا يفرق إبل عن حسابها , من أعطاها مؤتجرا فله أجرها , ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله , عزمة عن عزمات ربنا , لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيئا ".
وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو حسن للخلاف المعروف فى بهز بن حكيم.
(٧٩٢) - (حديث الصديق مرفوعا:" وفى الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة " الحديث (ص ١٨٥) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (١٥٦٧) والنسائى (١/٣٣٦ ـ ٣٣٨) والدارقطنى (٢٠٩) والحاكم (١/٣٩٠ ـ ٣٩٢) والبيهقى (٤/٨٦) وأحمد (١/١١ ـ ١٢) عن حماد بن سلمة قال: " أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضى الله عنه كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التى أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل , ففى كل خمس ذود شاة , فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين , فإن لم تكن ابنة مخاض , فابن لبون , ذكر , فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون غلى خمس وأربعين , فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين. فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين , فإذا بلغت ستة وسبعين , ففيها بنتا لبون إلى تسعين , فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة , فإن زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون , وفى كل خمسين حقة , فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات , فمن بلغت عنده صدقة الجذعة , وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه , ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً , ومن بلغت عنده صدقة الحقة