عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبى بكر قال: " كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم جالسا , فجاء ماعز بن مالك , فاعترف عنده مرة , فرده , ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده , ثم جاء فاعترف الثالثة فرده , فقلت له: إنك إن اعترفت ... ".
وقال الهيثمى فى " المجمع " (٦/٢٦٦٦) : " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ... والطبرانى فى الأوسط ... وفى أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف ".
وأما الطرق التى أشار إليها المصنف عن ابن عباس وجابر وبريدة , فقد سبق تخريجها تحت الحديث (٢٣٢٢) وليس فى شىء منها قول أبى بكر: " إنك إن اعترفت ... ".
[(٢٣٥٨) - (حديث: " أن الغامدية أقرت عنده بذلك فى مجالس " رواه مسلم.]
* صحيح.
وتقدم لفظ حديثهما تحت الحديث (٢٣٢٢) .
[(٢٣٥٩) - (قول بريدة: " كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهم بعد الرابعة " رواه أبو داود.]
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (٤٤٣٤) من طريق أبى أحمد (وهو الزبيرى) , حدثنا: بشير بن المهاجر: حدثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه به.
قلت: وهذا على شرط مسلم , وأصله عنده مطولا (٥/١٢٠) من طريق أخرى عن بشير بن المهاجر , وقد مضى لفظه برقم (٢٣٢٢) , وليس فيه هذا الذى رواه أبو أحمد (١) عن بشير , وكذلك رواه سليمان بن بريدة عن أبيه.
وقد سقت لفظه تحت الحديث (٢٣٢٢) رقم (٦) .
(١) وقد تابعه أبو نعيم عن بشير به. أخرجه الطحاوى (٢/٨٢) .