للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم.

[(١٢٨٢) - (حديث: " ... وإنما لكل امرىء ما نوى ... ".]

* صحيح.

وتقدم.

(١٢٨٣) - (حديث: " إنما البيع عن تراض " رواه ابن حبان (ص ٣٠٧) .

* صحيح.

أخرجه ابن ماجه (٢١٨٥) وأبو محمد بن أبى شريح الأنصارى فى " الأحاديث المائة " (ق ١١٩/٢) والمخلص فى " الفوائد المنتقاة " (١/١٨/٢) وعنه أبو صالح الحرمى فى " الفوائد (الغوالى) [١] " (ق ١٧٦/١) من طرق عن عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدنى عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

ومن هذا الوجه رواه البيهقى (٦/١٧) بلفظ: " لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطى من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه , إنما البيع عن تراض ".

قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات , وكذا قال البوصيرى فى " الزوائد " (١٣٥/١) وزاد أنه رواه ابن حبان فى " صحيحه ".

قلت: ولم يورده الهيثمى فى " البيوع " من " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ". [٢]

وللحديث شاهدان من حديث أبى هريرة وعبد الله بن أبى أوفى.

أما الأول: فيرويه أبو زرعة قال: بايعت رجلا فى دابة , ثم قال: خيرنى , فخيره الرجل ثلاثا , يقول أبو زرعة: قد خيرت , ثم مر فقال الرجل: اختر , فقال له أبو زرعة: حدثنى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هكذا البيع عن تراض ".


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: العوالى}
[٢] {الحديث رواه ابن حبان فى " صحيحه " (١١/ ٣٤٠) , وأورده الهيثمى فى " موارد الظمآن " فى كتاب البيوع , باب: مانهى عنه من التسعير وغيره (ص٢٧٠) }

<<  <  ج: ص:  >  >>