للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٤٢) والطحاوى (٢/١٦٦) والطبرانى (١/٧٩/٢) والبيهقى (٦/٣٤١) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه.

واللفظ لرواية ابن إسحاق أخبرنى الزهرى به مع اختلاف يسير عند البيهقى وأبى داود والطبرانى.

ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه نحوه مختصرا.

أخرجه الطبرانى (١/٧٧/١) .

وإبراهيم هذا ضعيف.

(١٢٤٣) - (وكان صلى الله عليه وسلم يعطى منه العباس ـ وهو غنى ويعطى صفية " (ص ٢٩٤) .

* صحيح.

وهو مركب من حديثين أحدهما فى صفية , والآخر فى العباس:

الأول: من حديث عبد الله بن الزبير: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير , وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب ... " الحديث.

وإسناده صحيح , ومضى تخريجه برقم (١٢١٤) .

وأما حديث العباس , فلا يحضرنى الآن سوى حديث جبير بن مطعم الذى قبله.

والعباس رضى الله عنه كان موسرا فى الجاهلية والإسلام , كما جزم بذلك غير ما واحد من الحفاظ منهم أبو جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى (٢/١٧٤) .

(١٢٤٤) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام " (ص ٢٩٥) .

* صحيح.

وهو من حديث على رضى الله عنه , وله عنه طرق ثلاث:

<<  <  ج: ص:  >  >>