فصه على ظهرها , قال: ولا إخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك ".
أخرجه أبو داود (٤٢٢٩) والترمذى (١/٣٢٤) وفى " الشمائل " (رقم ١٨٥) وأبو الشيخ (١٣١) وقال الترمذى: " قال محمد بن إسماعيل: حديث حسن صحيح "
قلت: وإسناده جيد.
وله طريق أخرى عن أبى حازم عن ابن عباس مرفوعا: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يمينه " وسنده ضعيف.
وفى الباب عن جابر وعائشة وأبى أمامة وأبى سعيد , وأبى جعفر الباقر وأبى سلمة بن عبد الرحمن عند أبى الشيخ إلا حديث أبى سلمة فهو عند النسائى (٢/٢٩٠) وهو مرسل صحيح , وفى أسانيده الأخرى ضعف , وفيما خرجناه كفاية.
(تنبيه) : عرفت مما سبق أن التختم باليمنى ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم بتلك الأحاديث الكثيرة , فما نقله المؤلف عن الإمام أحمد من التضعيف محمول على أنه أراد حديثا معينا لخصوص علة فيه , وإلا فإن تضعيف ذلك مع وروده فى خمسة أحاديث صحيحة من طرق مختلفة مما يستبعد صدوره عن الإمام أحمد رضى الله عنه.
وجملة القول أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم التختم فى اليمين , وفى اليسار , فيحمل اختلاف الأحاديث فى ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة , فهو من الاختلاف المباح الذى يخير فيه الإنسان.
(٨٢١) - (وفى البخارى من حديث أنس: " كان فصه منه " ولمسلم: " كان فصه حبشيا " (ص ١٩٦) .