(١/٢١٤) وكذا أبو داود وابن ماجه من طريق محمد بن سيرين عن أم عطية به.
(٢٠٠) - (حديث معاذة: " إنها سألت عائشة رضى الله عنها: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه الجماعة (ص ٥٨) .
* صحيح.
وفى عزوه للجماعة بهذا اللفظ نظر , فقد أخرجه مسلم (١/١٨٢) وأبو عوانة فى " صحيحه " (١/٣٢٤) وأبو داود (٢٦٢) والنسائى (١/٣١٩) والبيهقى (١/٣٠٨) وأحمد (٦/٢٣١ ـ ٢٣٢) من طرق عن معاذة به , وزادوا بعد قولها: " فقالت ": " أحرورية أنت؟! قلت: لست بحرورية , ولكنى أسأل , قالت ".
وأخرجه البخارى (١/٨٩) ومسلم أيضا وأبو عوانة وأبو داود (٢٦٢) والنسائى (١/٦٨) والترمذى (١/٢٣٤) والدارمى (١/٢٣٣) وابن ماجه (٦٣١) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص ٥٦) والبيهقى والطيالسى (١٥٧٠) وأحمد أيضا (٦/٣٢ , ٩٤ , ٩٧ , ١٢٠ , ١٤٣ , ١٨٥) من طرق أيضا عن معاذة به مختصرا دون ذكر الصيام , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
ولفظ البخارى: " فلا يأمرنا به , أو قالت: فلا نفعله ".
وفى رواية: " فلا نقضى ولا نؤمر بالقضاء ".
وهى لأبى عوانة وأبى داود والنسائى وابن الجارود , واقتصر الحافظ (١/٣٥٨) فى عزوها على الإسماعيلى! وتبعه على ذلك الشوكانى (١/٢٧) !
ولها شاهد من طريق أخرى عن عائشة قالت: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكانت إحدانا تحيض , وتطهر , فلا يأمرنا بقضاء , ولا نقضيه ".