للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين ظهرانيكم الصليب , ولا يجاورنكم الخنازير ".

قلت: ورجاله ثقات غير حرام بن معاوية ذكره ابن حبان فى " الثقات " (١/٢١) , وأورده ابن أبى حاتم (١/٢١/٢٨٢) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

(١٢٦٦) - (وعن ابن عباس من قوله: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا " رواه أحمد (ص ٣٠٢) .

* ضعيف.

ولم أره فى " مسند أحمد " فالظاهر أنه فى بعض كتبه الأخرى , وقد أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (٢٦٩) والبيهقى (٩/٢٠١ , ٢٠٢) من طريق أبى على الرحبى حنش عن عكرمة عن ابن عباس , قال: فذكره موقوفا عليه.

قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس وهو متروك [١] .

(١٢٦٧) - (خبر أن عمر: " أمر بجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض " رواه الخلال (ص ٣٠٢) .

* لم أقف على سنده. [٢]

وقد تقدم بعضه قبل حديث بمعناه دون قوله: " وأن يركبوا الأكف بالعرض ".

وقد أخرجه أبو عبيد (١٣٧) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم: " أن عمر أمر أهل الذمة , أن تجز نواصيهم , وأن يركبوا على الأكف , وأن يركبوا عرضا , وأن لا يركبوا كما يركب المسلمون , وأن يوثقوا المناطق.

قال أبو عبيد: " يعنى الزنانير ".

قلت: وعبد الله بن عمر وهو العمرى المكبر وهو سىء الحفظ.

وأخرج (١٣٨) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس قال:


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ٧٢:
ساق إسناد أحمد ابن القيم فى " أحكام أهل الذمة ": (٢ / ٦٧٤) , فقال: (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا ? فقال: أيما مصر...... فذكره) .
ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف فى " الخراج ": (ص ٨٨ - ط. بولاق) .
وذكر ابن القيم (٢ / ٦٧٦) احتجاج أحمد بهذا الأثر , وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة , محتجا به في جملة من المسائل , كما هو معروف عند أصحابه.
وحنش هذا قال أحمد فيه: متروك الحديث , ضعيف الحديث , وضعفه كثيرون.
لكن رأيت فى " العلل " لعبد الله بن أحمد (٢ / ٣٣) : (حسين بن قيس يقال له حنش , متروك الحديث , له حديث واحد حسن , روى عنه التيمى فى قصة " البيع " أو نحوه ذلك الذى استحسنه أبى) انتهى.
وقوله " البيع " لعلها جمع بيعة , فيعنى هذا الأثر عن ابن عباس وقد ذكر فى " التهذيب " للمزى " قصة الشؤم " , وفى " مختصره " لابن حجر: " الشبرم ". فالله أعلم.
وعلى كل فإن لم يكن مراد عبد الله بـ " البيع " أثر ابن عباس هذا الذى رواه سليمان التيمى عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل , لأن الروايات عنه متفقه على تضعيف حنش جدا وتركه , بل قال أحمد: لا أروى عنه شيئا.
ويجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه , ولأنه ليس ثم ما يدفعه , وهذه قاعدة أحمد.
[٢] قال صاحب التكميل ص / ٧٤:
رواه الخلال فقال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبى عبد الله بن الزبرقان (فى مطبوعة " الأحكام ": الزمرقات بالميم والتاء فى آخره) : حدثنا يحيى بن الكسر: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر عمر رضى الله عنه أن تجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف (الأكف بضمتين , جمع إكاف كوطاء , هي ما يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه) بالعرض.
هكذا ساقه العلامة ابن القيم فى " أحكام أهل الذمة ": (٢ / ٧٤٤) , وشيخ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطنى , وأما يحيى بن الكسر فهكذا رسم , ولم أعرفه , إلا أن يكون محرفا عن السكن , فإن يحيى بن السكن يروى عن طبقة عبيد
الله بن عمر , ويروى عنه طبقة يحيى بن جعفر المعروف بابن أبى طالب شيخ الخلال السالف ذكره.
ثم وقفت على إسناده فى " أحكام أهل الملل ": (ص ١٥٧) من جامع الخلال فوجدته
كما استظهرت: يحيى بن السكن , إلا أن فيه عبد الله بن عمر بدل عبيد الله , وهو تحريف من الناسخ.
وقد رواه عبد الرزاق: (١٠ / ٣٣١) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم به , وانظر بقية كلام المخرج على الأثر.... وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>