كما فى " الفتح " وذكر أن البخارى والطبرى وابن المنذر ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن من الجنب واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور.
قلت: وقوله صلى الله عليه وسلم: " إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر , أو قال: على طهارة ". صريح فى كراهة قراءة الجنب لأن الحديث ورد فى السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح , فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر , والكراهة لا تنافى الجواز كما هو معروف , فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى.
[باب صلاة الجماعة]
(٤٨٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً: " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا , ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلاً يصلى بالناس , ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار " متفق عليه (ص ١١٨) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/١٧٠) ومسلم (٢/١٢٣) والسياق له وكذا أبو عوانة (٢/٥) والبيهقى (٣/٥٥) وابن أبى شيبة (١/١٣١/١) وأحمد (٢/٤٢٤ و٥٣١) كلهم من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
وزاد أحمد فى رواية بعد قوله " حبوا ": " ولو علم أحدكم أنه إذا وجد عرقاً من شاة سمينة أو مرماتين حسنتين لأتيتموهما أجمعين " وإسناده صحيح.
وأخرج ما قبل هذه الزيادة الدارمى (١/٢٩١) وابن ماجه (٧٩٧) وأحمد فى رواية (٢/٤٦٦ و٤٧٢) , وأخرج ما بعدها أبو داود (٥٤٨) .